اللوائح الأكاديمية واللائحة العامة للإمتحانات
عملاً بأحكام المادة 25 (2) من قانون جامعة الزعيم الأزهري لسنة 1995 أصدر مجلس الأساتذة اللوائح الآتي نصها:
إسم اللائحة:
تسمى هذه اللائحة باللوائح الأكاديمية (للقبول والتسجيل والإستقالة والتجميد والإنسحاب من الدراسة واللائحة العامة للإمتحانات).
بدء العمل بها:
يعمل بها من تاريخ إجازتها من مجلس الأساتذة والتوقيع عليها.
تعريفـــات:
في هذه اللوائح تعني الكلمات التالية ما هو موضح أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.
الجامعة: يقصد بها جامعة الزعيم الأزهري.
الكلية: يقصد بها إحدى كليات جامعة الزعيم الأزهري.
القسم: يقصد به أي وحدة علمية تقوم بمهام التدريس والتدريب والبحث العلمي بالكلية.
المدير: يقصد به مدير جامعة الزعيم الأزهري.
العميد: يقصد به عميد الكلية المعنية المعين بمقتضى قانون الجامعة.
الطالب: يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها مجلس الاساتذة.
مجلس الأساتذة: يقصد به مجلس أساتذة جامعة الزعيم الأزهري .
الفصل الدراسي: يقصد به فترة دراسية مدتها (15) أسبوعاً على الأقل.
العام الدراسي: يقصد به فترة دراسية مدتها فصلان دراسيان.
المقرر: يقصد به المقرر الدراسي الذي يجب على الطالب دراسته والنجاح فيه ويدخل في حساب المعدلين الفصلي والتراكمي، ويشمل مطلوبات الجامعة.
ورقة الامتحان: يقصد بها الورقة التي تحتوي على الأسئلة التي يضعها الممتحن لأي مقرر .
دفتر (كراسة) الإجابة: يقصد به الدفتر (الكراسة) الذي يجيب فيه الطالب على أسئلة الامتحان لأي مقرر.
المعدل الفصلي: يقصد به مجموع ما يحصل عليه الطالب من نقاط في المقررات الدراسية التي يدرسها في فصل دراسي واحد مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات الدراسية.
المعدل التراكمي: يقصد به مجموع ما يحصل عليه الطالب من نقاط في المقررات الدراسية التي درسها وجلس لإمتحاناتها خلال الفصول الدراسية مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات الدراسية.
أحكـــام عامــة:
1.اللوائح الأكاديمية للقبول والتسجيل والإستقالة والتجميد والإنسحاب من الدراسة واللائحة العامة للإمتحانات تشكل الأسس والقوانين التي تنظم العلاقة الأكاديمية بين الطالب والجامعة.
2.تسري مواد هذه اللوائح من تاريخ إجازتها من مجلس الأساتذة والتوقيع عليها بواسطة رئيس المجلس.
3.مجلس الأساتذة هو الجهة الوحيدة المخول لها تعديل أو تفسير أي مادة من مواد هذه اللوائح.
4.يجوز لمدير الجامعة في حالة الضرورة رفع أي من هذه اللوائح، على أن يعرض ذلك على مجلس الأساتذة في أول إجتماع له.