اللوائح الأكــاديمية

اللوائح الأكــاديمية

/ لائحة القبول: 

1-1 تلتزم الجامعة بلوائح وسياسات التعليم العالي، فيما يختص بالقبول.

1 – 2 تحدِّد أمانة الشؤون العلمية عدد الطلاب المخطط لقبولهم بالسنة الأولى لكل كلية بناءً على توصية من مجلس الكلية. 

  1. – 3 لا يتم قبول الطالب بالجامعة إلاَّ إذا: 
  2. تم ترشيحه للقبول بالجامعة بواسطة الإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي. 
  3. ملء استمارات التسجيل ووقع عليها. 
  4. إجتاز اختبار المعاينة. 
  5. كان لائقاً طبياً. 
  6. تعهد بالإلتزام بنظم الجامعة ولوائحها، ووقع على ذلك. 
  7. سدد رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية المقررة.

1–4 الطالب المرشح للقبول الذي يعجز عن الحضور للجامعة في مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من التاريخ المحدَّد لبدء التسجيل يفقد حقه في القبول بالجامعة إلاَّ إذا وافقت أمانة الشؤون العلمية على قبوله بتوصية من مجلس الكلية . 

1–5  يترتب على إخفاء أي معلومات مطلوبة أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو مضللة إلغاء قبول الطالب وحرمانه من الدراسة بالجامعة.

2/ لائحة التسجيل: 

فترة التسجيل: 

2–1 يتم التسجيل مرتين في كل عام دراسي وذلك في بداية كل فصل دراسي شريطة سداد الطالب للمصروفات الدراسية المقررة عليه عند بداية كل فصل دراسي.

2-2 يلتزم الطالب بسداد المصروفات الدراسية المقررة وفق طريقة السداد المحددة من قبل أمانة الشؤون العلمية

2–3 فترة التسجيل أسبوع واحد للطلاب في الفصول الدراسية بخلاف الفصل الأول. 

2–4 يجوز لعميد الكلية تمديد فترة التسجيل لمدة أسبوع آخر. 

2–5 يتم تسجيل الطالب الممتحن من الخارج عقب توفيق أوضاعه الأكاديمية، وإجتياز حالة الفصل الأكاديمي، في الفصل الدراسي المناسب لوضعه الأكاديمي.

إجـــراءات التسجــيل : 

2–6 يجب أن يحضر الطالب بنفسه لإكمال إجراءات التسجيل في الأماكن والمواقيت المحدَّدة لذلك ، ويجوز للعميد الاستثناء في حالات خاصة.

2–7 يحضر طالب الفصل الأول إثبات شخصية (الرقم الوطني – البطاقة القومية – الرقم الوطني)

2–8 تقوم إدارة الكلية بمطابقة المعلومات بما هو وارد في قائمة الأسماء الواردة من الادارة العامة للقبول.

2–9 تقوم إدارة الكلية بملء الفقرات التالية في إستمارة التسجيل : 

أ. الرقم الجامعي.

ب. العام الدراسي . 

ج. اسم الطالب (رباعياً) حسب ما هو مدون في قائمة الأسماء الواردة من الإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي.

د. اسم القسم . 

هـ. الفصل الدراسي/الفرقة . 

  و.المعلومات الأكاديمية (توضيح الموقف الأكاديمي)

2 – 10 يقوم الطالب بملء الجزء الخاص به من إستمارة التسجيل، ومن ثم يقوم بتسديد المصروفات الدراسية المقررة بتوريدها في البنك ويسلم صورة من إيصال التوريد لمسجل  الكلية ويحتفظ الطالب  بالأصل.

2 – 11 يقابل الطالب لجنة المعاينة بالكلية المعنية لاعتماد إكتمال إجراءات التسجيل. 

2 – 12 تحفظ استمارة التسجيل في ملف الطالب بالكلية المعنية.

2 – 13 الطالب الذي لا يكمل إجراءات التسجيل وسداد رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية لا يسمح له بدخول قاعات الدراسة والمعامل والمكتبة والجلوس للامتحان.

2–14 الطلاب المرشحون للقبول بالفصل الأول الذين يتخلفون عن التسجيل في الفترة المحدَّدة يعتبرون غير راغبين في الدراسة وعلى إدارة الكلية المعنية إعادة إرسال قائمة بأسمائهم لأمانة الشؤون العلمية متى ما طلب منها ذلك توطئة لإعادتها  للإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي.

2 – 15 الطالب الذي أكمل إجراءات تسجيله وتغيب عن الدراسة لفصل دراسي كامل بدون عذر مقبول تطبق عليه لوائح الإمتحانات (رسوب في كل المقررات)، ويجوز تسجيله مع الفرقة التالية   بإجراءات تسجيل جديدة ودفع الرسوم المقررة.

2 – 16 تقوم إدارة الكلية المعنية بنشر قوائم الطلاب المسجلين في كل فصل على حده بعد إنقضاء الموعد المحدَّد للتسجيل بأسبوع ويعتبر هؤلاء هم الطلاب المعتمدون بالكلية للفصل الدراسي المعني . 

2–17 الطالب الذي لا يكمل إجراءات التسجيل في الموعد المحدَّد لا يعتمد طالباً بالكلية، ويمكنه التقدم باسترحام لعميد الكلية المعنية موضحاً أسباب عدم التسجيل في الفترة المحددة لذلك (إسبوع بعد نهاية التسجيل).

2–18 يقوم عميد الكلية المعنية بتحويل الإسترحام مشفوعاً بتوصيته لأمانة الشؤون العلمية لدراسة الحالة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها وإخطار الكلية المعنية بذلك . 

2–19 الحد الأدنى لساعات الفصل الدراسي التي يسجل لها الطالب 12 ساعة والحد الأعلى 24 ساعة . 

البطــاقة الجامعيــة: 

2-20  يتم إستخراج البطاقة الجامعية للطالب لكل فصل دراسي على حده في غضون أسبوع من إكمال إجراءات التسجيل ولا يسمح لأي طالب بالدخول إلي الكلية أو أداء الامتحانات إلاّ بعد إبراز البطاقة . 

3/ لائحة الإستقالة:

إجراءات تقديم الإستقالة: 

3–1يتقدم الطالب بطلب استقالته لأمين الشؤون العلمية بواسطة عميد الكلية المعنية . 

3–2 يملأ الطالب الذي يرغب في الإستقالة من الجامعة الإستمارة المعدَّة لذلك ويقدمها لإدارة الكلية المعنية . 

3–3 يقوم عميد الكلية المعنية برفع التوصية المناسبة لأمانة الشؤون العلمية لاتخاذ القرار النهائي. 

3–4 في حالة الموافقة تقوم أمانة الشؤون العلمية بمخاطبة الكلية المعنية لرفع إسم الطالب من قوائم الطلاب المسجلين بالكلية. 

3–5 بعد إكتمال إجراءات الاستقالة تقوم أمانة الشؤون العلمية بإخطار الطالب كتابةً بواسطة كليته . 

4/ لائحة  التجميد: 

لا تتعدى فترة التجميد بأي عذر من الأعذار أربعة فصول دراسية (عامين دراسيين).

4-1 التجميد بأعذار مقبولة:

إجراءات التجميد:

4 -1-1 يجوز للطالب أن يجمِّد دراسته الجامعية حسب الشروط أدناه:

أ. أن يكون الطالب مسجلاً ومسدداً للرسوم الدراسية إلاَّ في حالات إستثنائية. 

ب. لا يجوز التجميد في السنة الأولى إلاَّ في حالات خاصة ولأسباب معقولة توافق عليها أمانة الشؤون العلمية بعد توصية مجلس الكلية المعنية، وفي  هذه الحالة يكون التجميد للفصلين الأول والثاني معاً أو الفصل الدراسي الثاني. 

ج. لا يجوز قبول طلبات التجميد خلال الشهر الأخير من الفصل الدراسي إلاّ في حالات إستثنائية يترك تقديرها لأمانة الشؤون العلمية. 

4-1-2 يملأ الطالب الاستمارة المعدَّة من أمانة الشؤون العلمية للتجميد مشفوعة بأسباب مقنعة .

4-1-3 يوصي مجلس الكلية على طلب التجميد ويجوز لعميد الكلية المعنية التوصية إنابة عن مجلس الكلية بتفويض من مجلس الكلية. 

4-1–4 يحوَّل طلب التجميد لأمانة الشؤون العلمية لإصدار القرار النهائي بشأنه. 

4-1–5 يخطر الطالب بالقرار النهائي، ولا يجوز له التغيب عن الدراسة إلاَّ بعد تسلمه إخطاراً مكتوباً بموافقة أمانة الشئون العلمية على التجميد . 

4 -2 التجميد بسبب الرسوب:

تتم الموافقة على التجميد بسبب الرسوب إذا توفرت الشروط الآتية مجتمعة:-

4-2-1أن يكون الطالب مسجلاً ومسدداً للرسوم الدراسية إلاَّ في حالات إستثنائية .

4-2-2 إذا تجاوز رسوب الطالب نسبة (75%) من مقررات الفصل الدراسي أو (75%) من عدد الساعات المعتمدة للفصل الدراسي للكليات التي تدرس بنظام الوحدات الدراسية (Modules).

4-2-3 إذا كان لديه رسوب في فصول دراسية سابقة للفصل الذي رسب فيه ( لغير الطالب الذي درس الفصل الدراسي الأول فقط).

4-2-4 لا يمكن أن يصل معدله التراكمي إلى 2.00 حتى لو حصل على التقدير A في كل المقررات التي رسب فيها.

4-2-5 توصية المشرف الأكاديمي بالموافقة على طلب التجميد.

4-2-6 توصية مجلس الكلية بالموافقة على طلب التجميد.

4-2-7 يسدد الطالب الرسوم المقررة لتجميد الدراسة بسبب الرسوب.

4-2-8 موافقة أمانة الشؤون العلمية بعد استيفاء الشروط أعلاه مجتمعة.

4-2-9 يمنح الطالب فرصة أولى للتجميد بسبب الرسوب خلال النصف الأول من الفترة الدراسية، وفرصة ثانية خلال النصف الثاني من الفترة الدراسية.

4-2-10 تلغى النتائج التي تحصل عليها الطالب في إمتحان الفصل الدراسي الذي تم تجميده، و يعيد الطالب دراسة ذلك الفصل عند فك التجميد.

4-2-11 يمكن للطالب تقديم طلب التجميد متى ما توفرت المتطلبات المذكورة أعلاه

4-3 إجراءات فك التجميد: 

4-3-1 بعد إنقضاء فترة التجميد يقوم الطالب بملء الاستمارة المعدَّة لفك التجميد 

4-3-2 يوصي مجلس الكلية على الطلب ويجوز لعميد الكلية التوصية إنابة عن مجلس الكلية

4-3-3 ترفع الاستمارة لأمانة الشؤون العلمية لإصدار القرار النهائي . 

4-3-4 يخطر الطالب بالقرار النهائي . 

4-3-5 يعاد تسجيل الطالب بالكلية المعنية بناءً على قرار من أمانة الشؤون العلمية في الفصل المعني بالتجميد.

4 – 4 الانقطاع عن الدراسة: 

الطالب الذي ينقطع عن الدراسة لفصلين دراسيين متتاليين بدون عذر مقبول لمجلس الكلية يتم فصله للغياب بواسطة مجلس الأساتذة بتوصية من مجلس الكلية المعنية.